لجنة فحص الطعون: جدية الدفع بعدم دستورية التحكيم فى البورصه
18-01-2010
كتبت ابتسام سعيد:
حكمت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وبحضور امين السر مبارك الشمالي بجدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (13) من المرسوم الاميري بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 وكذلك عدم دستورية المواد المرتبطة بها، والمتعلقة (بتشكيل لجنة تحكيم داخل السوق تختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق واعتبار التعامل في السوق اقراراً بقبول التحيكم).
وجاء الحكم بناء على الدفع المبدئي من الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وشركة الابراج القابضة في نزاعهما مع احد مكاتب الوساطة في البورصة بشان بعض التعاملات على الأسهم.
وقال دفاع الشركتين المحامي علي ابراهيم العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي ان هذا الحكم أكد صحة ما جاء في دفاع الشركتين أمام المحاكم العادية أثناء نظرها دعوى بطلان اجراءات وقرارات لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية من عدم دستورية المادة (13) المشار اليها من حيث انها تلزم جبراً كل متعامل في البورصة من الخضوع لنظام التحكيم وهو النظام الذي استقر الفكر القانوني على انه نظام اختياري لا يلجأ اليه الا بموافقة الأطراف بغير اجبار أو اكراه ولو بنص القانون لما فيه هذا الاجبار من حرمان المتعامل من حقه الدستوري في اللجوء الى قاضيه الطبيعي للفصل في أي نزاع قد ينشأ عن التعامل في الاوراق المالية في بورصة الكويت لما في القضاء من ضمانات قد لا تتوافر في التحكيم
وأضاف المحامي العطار: بناء على هذا الحكم سوف تنظر المحكمة الدستورية بكامل هيئتها تفاصيل الاسس القانونية للدفع بعدم دستورية نص المادة (13) سالفة البيان والمواد المتعلقة بها.