قرارات مهمة يترقبها مختلف شرائح المجتمع المدني
لجنة فحص الطعون بالمحكمه الدستوريه كرست مبادئ جديدة

21/02/2010

الطعن الثالث

في حين قررت لجنة فحص الطعون بجدية الدفع بعدم دستورية نص المادة «13» من المرسوم الاميري بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية الصادر في 14/8/1983 وكذلك عدم دستورية المواد المرتبطة بها، والتي تتعلق «بتشكيل لجنة تحكيم داخل السوق بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق واعتبار التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم».

وذلك بناء على الدفع المبدى الذي ابدته الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وشركة الابراج القابضة في نزاعهما في احد مكاتب الوساطة في البورصة بشأن بعض التعاملات على الاسهم.

وأكد محامي الشركتين المحامي علي ابراهيم العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي - محامون ومستشارون قانونيون - ان هذا الحكم اكد صحة ما جاء في دفاع الشركتين امام المحاكم العادية اثناء نظرها دعوى بطلان اجراءات وقرارات لجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية من عدم دستورية المادة «13» المشار اليها من حيث انها تلزم جبرا كل متعامل في البورصة من الخضوع لنظام التحكيم وهو النظام الذي استقر الفكر القانوني على انه نظام اختياري لا يلجأ اليه الا بموافقة الاطراف بغير اجبار او اكراه ولو بنص القانون لما فيه هذا الاجبار من حرمان المتعامل من حقه الدستوري في اللجوء الى قاضيه الطبيعي للفصل في اي نزاع قد ينشأ عن التعامل في الاوراق المالية في بورصة الكويت لما في القضاء من ضمانات قد لا تتوافر في التحكيم.